رئيس التحرير : مشعل العريفي

عقوبة من يستخدم "إذن التنقل" في غير ما خصص له .. وتسهيل الحصول على التصريح لمن لا يتطلب طبيعة عمله

تابعوا المرصد على Google News وعلى سناب شات Snapchat

صحيفة المرصد: كشف مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بعض العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا.
وقال المصدر، إنه يعاقب كل من استخدم التصريح أو الإذن الممنوح له للتنقل وقت منع التجول في غير ما خصص له، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بالسجن والغرامة معاً، مع سحب التصريح أو إلغاء الإذن.

وأضاف: يعاقب كل من سهّل لمن لا تتطلب طبيعة عمله أو ظروفه الحصول على تصريح أو إذن للتنقل وقت منع التجوال، بغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف ريال ولا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال أو السجن لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بالسجن والغرامة معاً.

آخر تعليق

لا يوجد تعليقات

arrow up